المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


قام أب بكتابة وصية يوصي فيها ببيته لزوجته وابنته المطلقة (معها بناتها) والدافع وراء ذلك أن إخوتها والذين يسكنون فوق بيت والدهم لا يستبعد منهم الاستيلاء على البيت بعد وفاة الأب والتخلي عن أختهم. بعد عرض هذه التفاصيل هل تعتبر هذه الوصية جائزة؟ وإن كان الحكم عدم الجواز فبماذا تنصحون؟
تاريخ: 29/7/10 عدد المشاهدات: 41 رقم السؤال: 7938
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا وافق الورثة، وعليه فإن وصية الأب لا تعتبر سارية المفعول إلا إذا وافق الورثة بعد وفاته. أما إذا كتب الأب البيت لزوجته وابنته المطلقة في حال حياته فيجوز وتعتبر عطية في حال الحياة، وليس للأولاد بعد وفاته المطالبة بالبيت.

والله تعالى أعلم


مواقيت الصلاة
29 رمضان 1431
0:13:51
الفجر 04:55
الشروق 06:16
الظهر 12:36
العصر 16:10
المغرب 19:01
العشاء 20:17
باقي لصلاة الفجر
8 : 41 : 4




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers