المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


سمعت ان ذبح المراة للحيوان حرام (دجاج,خراف,..)

ها هذا صحيح ؟! وما حكمه؟!
تاريخ: 1/7/10 عدد المشاهدات: 630 رقم السؤال: 7733
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

ذبيحة المرأة والصبي

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- تحل ذبيحة الصبي المميز عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ] .

- تحل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضاً عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .

ودليل إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلوها ) . [أخرجه البخاري وأحمد] .

- قال الشيرازي في المهذب : والمستحب أن يكون المذكي رجلاً لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كان امرأة جاز ... ويستحب أن يكون بالغاً لأنه أقدر على الذبح ، فإن ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكرَ اسم الله عليه حل .

- قال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان او امرأة بالغاً أو صبياً حراً أو عبداً لا نعلم في هذا خلافاً .

- قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي وقد روي أن جارية لكعب بن مالك ... ( إلى آخر الحديث ) وفي هذا الحديث فوائد ثلاث أحدها إباحة ذبيحة المرأة . الثانية : إباحة ذبيحة الأمة . الثالثة : إباحة ذبيحة الحائض   .

- قال ابن حزم : وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمداً أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا لقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . [ المائدة : 3 ] . فخاطب كل مسلم ومسلمة .

والله تعالى أعلى وأعلم

24/8/1999

 


مواقيت الصلاة
16 ربيع أول 1433
12:57:21
الفجر 05:05
الشروق 06:25
الظهر 11:53
العصر 14:56
المغرب 17:25
العشاء 18:41
باقي لصلاة العصر
38 : 58 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers