المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم من توفي عنها زوجها وليس لها ولد وله ام فقط
تاريخ: 7/7/10 عدد المشاهدات: 30 رقم السؤال: 7729
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

عليها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، اما الميراث فلها منه الربع وللأم الثلث، والباقي فلأقرب رجل ذكر للميت حسب الترتيب المعروف بالميراث.

والله تعالى أعلم


مواقيت الصلاة
29 رمضان 1431
0:7:37
الفجر 04:55
الشروق 06:16
الظهر 12:36
العصر 16:10
المغرب 19:01
العشاء 20:17
باقي لصلاة الفجر
22 : 47 : 4




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers