المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هي احكام حمل القرآن وقرائتة وما هي شروطة (اي هل من الممكن ان يقرأ الشخص القرآن وهو علة غير وضوء ) . وما هي آداب الوضوء ايضا؟
جزاكم اللة خيرا وصلى اللة على محمد
تاريخ: 24/6/10 عدد المشاهدات: 99 رقم السؤال: 7695
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم مس المحدث للمصحف وكتب التفسير

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

التلاوة :

- اتفق الفقهاء على جواز تلاوة القرآن لمن كان محدثاً حدث أصغر من غير مس للمصحف .

- يحرم على الجنب قراءة القرآن – [اتفاقاً] .

- يحرم على الحائض قراءة القرآن – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .

من الأدلة :

- عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) . [أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي . وصححه الترمذي وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : ورواه أيضاً أحمد في المسند وابن ماجة والحاكم وغيرهم وهو حديث حسن بشواهده] .

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن ) . [أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه أحمد شاكر . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : وهو حديث حسن بشواهده] .

- قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل : سفيان الثوري , وابن المبارك ، والشافعي ، واحمد ، واسحق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً ...

مس المصحف :

- اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر .

من أدلة ذلك :

- قال تعالى في سورة الواقعة : { إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين } . [الواقعة: 77-80 ]

- دلت الآية على أن الله تعالى نهى عن مس المصحف لغير الطاهر والمحدث ليس بطاهر فدلت الآية على عدم جواز مسه ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل وظاهره أن المقصود هو القرآن الموجود بين أيدينا فلا يُصرف عن ظاهره إلا بصارف شرعي .

- روى أبو بكر ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . [أخرجه النسائي والدارقطني ، والبيهقي ، والأثرم ].

- قال ابن عبد البر في هذا الحديث : أنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول وصححه اسحق بن راهوية كما نقل عنه ابن المنذر .

- ومما قاله عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : أخرجه الموطأ مرسلاً بإسناد صحيح وصححه الحاكم وابن حبان وغير واحد من الحفاظ .

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . [أخرجه الطبراني في الكبير والصغير قال الهيثمي: ورجاله موثقون] .

مس كتب الفقه والتفسير :

- إذا كان التفسير في كتب التفسير أكثر من القرآن جاز مس التفسير للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] . 

- إذا كان التفسير في كتب التفسير أقل أو مساوي للقرآن فمس كتب التفسير للمحدث فيه إثم – [الشافعية ، الحنفية] .

- يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر مس كتب الفقه ونحوها وإن كان فيها آيات قرآنية – [اتفاقاً] .

من الأدلة :

- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية ) . [أخرجه البخاري] .

- ولأن هذه الكتب لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته .

 

 

 

 

أما آداب الوضوء :

- يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، ويبدأ باليمين .

- أن يحرص على الهدوء والوقار والسكينة والخشوع وحضور القلب ، وأن لا يصنع جلبة أو ضجة .

- أن لا يسرف في استعمال الماء ، خاصة إذا توضأ في مسجد أو مكان عام .

- أن يتجنب الكلام والضحك واللعب بالماء وعدم صبه من غير حاجة .

- أن لا يضع الماء في فمه ويرفع رأسه ويخرج صوتاً – وهذا ما يفعله البعض أثناء المضمضة – وهذا يتنافى مع الأدب وحضور القلب .

- أن لا يُخرج الماء من فمه أو البصاق بصوت عالٍ ، أو يترك البصاق من غير إزالته ، فهذا مما تعافه النفس ولا تقبله ، فليحرص على إزالته وفركه .

- أن لا يخرج صوتاً عالياً – مؤذياً – أثناء الاستنشاق ، وإذا خرج من أنفه شيء فليحرص على إزالته بالماء حتى ينساب مع الماء .

- أن يتجنب لطم الوجه والرأس بالماء ، لأن هذا ينافي الوقار .

- أن يحرص على إسباغ الوضوء – يعني : إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء ، وثنايا الجلد والبراجم والأعقاب وبين الأصابع وتخليل اللحية وباطن الأذن والعنفقة وبين اللحية وشحمة الأذن ...

- إن استطاع استقبال القبلة أثناء الوضوء فهو حسن .

- لا يشرع مسح الرقبة ، ولم يصح في مسحها حديث البتة ، وعده بعض العلماء من البدع .

- الزيادة في الوضوء لا تجوز ، لأن الوضوء عبادة ، والعبادات توقيفية لا تُعلم إلا من قِبَل الشرع ، وعلى المسلم أن يعمل بما ثبت شرعاً ومن زاد فقد أساء .

- يجب إزالة ما يحجب وصول الماء إلى البشرة والأظافر ؛ كالمساحيق ، والمناكير ، والشمع ، والطلاء ، والعجين . أما الحناء فلا بأس لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة .

- الكلام المباح أثناء الوضوء جائز ، وعدم التكلم بكلام الناس مستحب – إلا لمصلحة .

- الدعاء عند غسل الأعضاء لا أصل له لكنه مباح عند بعض العلماء .

- لو شك المتوضىء بعدد الغسلات فيبني على اليقين وهو الأقل .

- المستحاضة ومن به سلس بولٍ أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار فيتوضؤون لكل صلاة بعد دخول وقتها ، وللمعذور أن يصلي عدة فرائض ونوافل بوضوء واحد .

- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء مثل إحضار الماء ونحوه ، والمستحب للقادر على ذلك أن يفعل ذلك بنفسه ، لكن المعذور من مرض أو تعب جاز له الاستعانة بالغير بإحضار الماء أو صبّه ...

أما غسل الأعضاء ( يعني أن يقوم شخص آخر ويغسل له أعضاءه ) فهذا مكروه لأنه من الكبِر المنافي للعبودية .

- يجوز للمتوضىء أن يُنشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفاً وشتاءً .

- قول الرجل لغيره عند الوضوء : زمزم ، ويرد عليه قائلاً : جمعاً ، هذا من البدع ، فلا يجوز قول ذلك لأنه لم يرد ، بل الأصل الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 

إذا فرغ من الوضوء :

- يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

ويقول أيضاً : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسّع لي في داري ، وبارك لي في رزقي .

- أن يصلي ركعتين سنة الوضوء .

 

 

 

 

 

والله تعالى أعلى وأعلم

9/4/2000

 

 

 


مواقيت الصلاة
29 رمضان 1431
0:3:54
الفجر 04:55
الشروق 06:16
الظهر 12:36
العصر 16:10
المغرب 19:01
العشاء 20:17
باقي لصلاة الفجر
5 : 51 : 4




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers