بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الوشم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف ، أو المعصم ، أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر .
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ، والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة .
- والوشم حرام . والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة ، وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .
- ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
قال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ، وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ) . [أخرجه الطبراني وهو صحيح] .
وقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) . [متفق عليه] .
- ومن الجدير بالذكر أن محل الوشم نجس فإذا غسل محل الوشم طهر لأنه أثر يشق زواله فلا يكلف بسلخ الجلد أو جرحه كما قال الحنفية .
والله تعالى أعلى وأعلم
|