ساهم في نشر الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للرجل والمرأة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- اتفق الفقهاء على جواز أن يختضب الرجل في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك .
- اختضاب الرجل في يديه ورجليه فهو ما ينهى عنه عند الشافعية والجمهور لأن فيه نوع تشبه بالنساء .
- واختضاب الرجل في يديه مكروه – [ كما بيّن بعض الحنابلة , وبعض الحنفية ] .
- أما المرأة غير المتزوجة فيكره لها أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة . [ وهو قول الشافعية والجمهور ] .
- أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ] .
- بل هو مستحب عند [ الشافعية والمالكية وغيرهم ] .
- والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . [ النور: 31 ] , [ وقد روي ذلك عن ابن عباس , والمسور بن محزمة , وقتادة , ومجاهد , وعطاء . وهو قول كثير من المفسرين : الطبري , والزمخشري , والألوسي , وهو قول عدد من الفقهاء منهم : الحنفية ] .
ومن الأحاديث في خضاب المرأة :
- عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت : تختضب الحائض ؟ فقالت : وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه . [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ] .
- عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت : يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه ! قال : ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ) . قالت : يد امرأة . قال : ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ) . [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ] .
وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال . أنظر جامع الأصول (4/743) .
والله تعالى أعلم
1/7/2002