المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم الرسم بالحناء لتزين المره لزوجها
تاريخ: 8/6/10 عدد المشاهدات: 719 رقم السؤال: 7570
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للرجل والمرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- اتفق الفقهاء على جواز أن يختضب الرجل في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك .

- اختضاب الرجل في يديه ورجليه فهو ما ينهى عنه عند الشافعية والجمهور لأن فيه نوع تشبه بالنساء .

- واختضاب الرجل في يديه مكروه – [ كما بيّن بعض الحنابلة , وبعض الحنفية ] .

- أما المرأة غير المتزوجة فيكره لها أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة .  [ وهو قول الشافعية والجمهور ] .

- أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ] .

- بل هو مستحب عند [ الشافعية والمالكية وغيرهم ] .

- والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . [ النور: 31 ] , [ وقد روي ذلك عن ابن عباس , والمسور بن محزمة , وقتادة , ومجاهد , وعطاء  . وهو قول كثير من المفسرين : الطبري , والزمخشري , والألوسي , وهو قول عدد من الفقهاء منهم : الحنفية ] .

 

ومن الأحاديث في خضاب المرأة :

- عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت : تختضب الحائض ؟ فقالت : وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه . [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ] .

- عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت : يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه ! قال : ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ) . قالت : يد امرأة . قال : ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ) . [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ] .

وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال . أنظر جامع الأصول (4/743) . 

والله تعالى أعلم

1/7/2002

 

 


مواقيت الصلاة
16 ربيع أول 1433
13:13:1
الفجر 05:05
الشروق 06:25
الظهر 11:53
العصر 14:56
المغرب 17:25
العشاء 18:41
باقي لصلاة العصر
58 : 42 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers