| انا امراة حا مل في الشهر السادس و جنيني يعاني من مرض يسمى الاستسقاق الدماغي و قال لي الطبيب بانه طبيا حتما سيموت عند الولادة و نصحني بان اوقف حملي فرفضت فاستشرت طبيبين اخرين فقالولي نفس الكلام فادا اجهضت حملي في هدا الوقت ما موقف الدين من دالك ارجوكم افيدوني |
|
تاريخ:
4/5/10 |
عدد المشاهدات:
326 |
رقم السؤال:
7294
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إسقاط الحمل - (الإجهاض)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- الخلاصة في حكم الإجهاض ما قررته لجنة الفتوى في الكويت في الفتوى الصادرة في تاريخ 29/9/1984 حيث قالت : " يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل , ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوماً من حين العلوق , وإذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين التاليتين :
- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة .
- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ".
يلاحظ أن هذه الفتوى توسطت بين مختلف الآراء الفقهية في المسألة وهذه بعض أقوال الفقهاء توضيحاً للمقام :
الإجهاض بعد 120 يوماً :
يحرم الإجهاض في هذه الحالة – اتفاقاً .
يجوز الإجهاض في حالة واحدة فقط هي : الخطر على حياة الأم – كما بين الدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور عبد الكريم زيدان ، والشيخ محمود شلتوت ، ولجنة الموسوعة الفقهية الكويتية ، لجنة الفتوى في الكويت وغيرهم من المعاصرين .
الإجهاض قبل 40 يوماً :
قال الشافعية : يجوز الإجهاض مع الكراهه ، إذا تم في فترة الأربعين يوماً بشرط كونه برضا الزوجين وإلا يترتب على ذلك ضرر بالحامل . وأيد ذلك الدكتور البوطي . وأجاز الإسقاط قبل الأربعين : الحنابلة ، الحنفية ، الزيدية .
بعد 40 وقبل 120 :
رخصت لجنة الفتوى في الكويت بالإجهاض في حالتين ، وهذه الرخصة تستند إلى قول الحنابلة ، والحنفية , حيث أجازوا الإجهاض في هذه الفترة .
وأما التحريم في غير هاتين الحالتين فهو يستند إلى قول : الشافعية ، والمالكية ، والظاهرية ، والزيدية ، والغزالي ، وعدد من المعاصرين , حيث حرموا الإجهاض في هذه الفترة .
وحتى مع وجود حالة من الحالتين اللتين ذَكًرَتهما لجنة الفتوى في الكويت ننصح بالصبر وعدم الإجهاض فهو أفضل وأحوط .
وإذا ظن المسلم أنه لابد من الإجهاض فعليه أن يتثبت ويسأل أهل الإختصاص الموثوقين ليتأكد من وجود الحاجة الماسة لذلك أو عدم وجودها .
والله تعالى أعلى وأعلم
12/9/2003
|
|