المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


شيخنا الفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عند أمي مشكلة أرقتها وأرقتنا معها ولطالما طلبت مني أن أسأل مشايخ السعودية لكن لم يوفقني الله في ذلك إلى الآن وفقني إلى هاته الصفحة.
القصة هي أن جدتي أم أمي تزوجت اثنان الأول ميت والثاني حي، الأول أنجبت منه أمي فقط وتوفي في الثورة التحريرية نحسبه شهيدا والله حسيبه ورحمه الله، أما الثاني أنجبت منه سبع بنات وذكر وتربو جميعا مع أمي كإخوة فعليين، لكن مع مرور الوقت خصصت الدولة الجزائرية لأرامل الشهداء مبلغ كل ثلاثة أشهر ومن بينهم جدتي ، ومع الوقت أصبح المبلغ كبيرا نوعا ما وتقول أمي أنها في زواجها لم تنفق عليها الكثير ثم بعد زواجها وأنجبتنا لم تعطها حقها من المال التي تتقضاه أمها بسبب أبيها المتوفى.
فأمي تضيق ذرعا عندما ترى جدتي تصرف مالها على زوجها الثاني وبناته المتزوجات كذلك، وتقول هو مال أبي المستشهد لماذا يتمتع به من لا صلة له بتحرير الوطن، وتتركني في ضنك المعيشة أنا وأولادي طبعا أبي حي لكن دخله ضعيف.
أمي دائما في مد وجزر في علاقتها مع أمها وزوجها الذي تناديه أبي وكون هناك مناوشات عديدة ويقولون لها ليس لك حق وحدك كلنا بناتها ونستحق أموالها.
حاليا خصصت الدولة الجزائرية مبلغا ضئيلا لبنات الشهداء (كما يسمونهن) من بينهن أمي فهي إلى الآن لتزال تطالب بحقها وإن كانت في علاقة حسنة معهم ففي نفسها تقول والله لا أسامحهم عند الله.
فما قولكم يا شيخ في هذه القضية؟ وهل لديها حق في مال أمها؟ وهل تطالب به؟
تاريخ: 27/4/10 عدد المشاهدات: 214 رقم السؤال: 7249
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

ابتداء ينبغي أن تبقى العلاقة بين امك وأمها وبناتها علاقة طيبة حميمة، فالمال فان والدنيا زائلة، ولا يصحب الإنسان في قبره إلا عمله الصالح.

أما بالنسبة للمال الذي تتقاضاه زوجة الشهيد(نحسبه كذلك)، فهو للجهة التي عينتها الدولة، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا حسب ما عينت الدولة. وعليه يجوز لأرملة الشهيد أن تتصرف بهذا المال كما شاءت؛ لأنه لها، ويستحب إذا أعطت بناتها الأخريات أن تعطي ابنة الشهيد من باب قوله صلى الله عليه وسلم:"سووا بين أولادكم في العطية".

والله تعالى أعلم


مواقيت الصلاة
16 ربيع أول 1433
12:30:7
الفجر 05:05
الشروق 06:25
الظهر 11:53
العصر 14:56
المغرب 17:25
العشاء 18:41
باقي لصلاة العصر
52 : 25 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers