المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز ردفن الميت فوق ميت له مدة طويلة ميت؟
تاريخ: 9/3/10 عدد المشاهدات: 337 رقم السؤال: 6921
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم نبش ( حفر ) القبر بهدف دفن آخر معه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

لقد تهاون الناس في عصرنا في قضية نبش القبور للدفن عليها , لأن ذلك أسهل عليهم , أو لعله قد أوصى إنسان أن يدفن على أخيه أو أبيه أو قريبه الذي مات قبله , وهنا يظهر خلاف بين الناس في ذلك وخاصة أنه يظهر في نبش عظام القبر كاملة , نبين فيما يلي الحكم الشرعي في ذلك :

اتفقت كلمة العلماء على أنه يحرم نبش قبر ميت لدفن عليه ميت آخر عليه لما في ذلك من هتك وتعد على حرمة الميت الأول , وأجازوا هذا النبش في حالة واحدة وهي أن يتأكد لديهم أو غلب عليهم الظن أن الميت بلى وصار رميماً تراباً .

ويختلف البلى باختلاف البلاد والهواء , وهو في البلاد الحارة أسرع منه في البلاد الباردة , ولا يعرف ذلك إلا أهل الخبرة من أهل تلك البلاد , فإذا حفروا فوجدوا فيه عظاماً كاملة ( هيكل عظمي كامل ) دفنوها في مكانها وأعادوا التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخر عليه , أما إذا كانت العظام قليلة ومتفرقة أي بلى أكثرها فيجوز وضع هذه العظام في جانب القبر والدفن بجانبه ويجعل بينهما حاجزاً من التراب .

والأولى أن يدفن الميت في مكان آخر وتطمر هذه العظام كما كانت إذا لم يكن في ذلك حرج ومشقة كأن يكون في المكان سعة .

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) . [ أخرجه أبو داود 3/544 , وابن حبان في صحيحه 7/437 ] .

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ) . [ رواه ابن ماجة وهو حديث حسن ] .

قال البجيرمي في حاشيته : " ولو حفر قبراً فوجد فيه عظم ميت قبل تمام الحفر أعاده ولم يتم الحفر وإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في جانب بعد حفره ودفن الميت بجانب آخر فإن كان للقبر لحدان ودفن بأحدهما ميت ثم أريد دفن آخر باللحد الآخر لم يحرم نبش القبر " . [ حاشية البجيرمي 1/493 ] .

وقال الإمام الشافعي في الوسيط 3/373 : " فيمتنع نبش القبر سواء كان الميت جديداً أو عتيقاً إلى أن يندرس أثر المدفون فعند ذلك يفعل ما يريد " .

ويقول الإمام النووي : " لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويرجع تراباً فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وتختلف باختلاف البلاد والأرض " . [ المجموع 5/266 , روضة الطالبين 2/140 ] .

ويقول الإمام ابن قدامة في المغني : " وإن تيقن أن الميت قد بلى وصار رميماً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه أحمد واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " .

وقال في حاشية ابن عابدين 2/233 : " ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد – مكان للدفن – فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب " .

 

والله تعالى أعلم

8/10/2004

 

 


مواقيت الصلاة
16 ربيع أول 1433
13:0:40
الفجر 05:05
الشروق 06:25
الظهر 11:53
العصر 14:56
المغرب 17:25
العشاء 18:41
باقي لصلاة العصر
19 : 55 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers