المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : هل يجوز لي الشراء مما تحتجزه الضرائب من اغراض وسيارا لاشخاص لم يسددوا لها ما يجب عليهم ام ان هذا حرام وما هو الدليل على ذلك ؟

السؤال الثاني : انا اعمل عامل ولكني استطيع شراء بعض الادوات الكهربائية بسعر مخفض لي شخصيا هل يجوز لي إن طلب مني احدهم ان اشتري له امرا ما ان اشتريه بسعر مخفض مع حصولي على ربح منه دون علمه ؟
تاريخ: 21/3/09 عدد المشاهدات: 289 رقم السؤال: 4959
انشر الموضوع

 

بسم الله الرحمن الرحيم
شراء البضاعة المسروقة والمغصوبة ( المحجوز عليها )
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- إذا تيقن المشتري أن البضاعة المعروضة للبيع مسروقة أو مغصوبة فإنه لا يجوز له أن يشتريها , لأنه يشتري سلعة لا يملكها هذا البائع , ومن أركان البيع عند الفقهاء أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، وهذا لا يتحقق في هذه البضاعة ، فيكون بيعاً باطلاً لا أساس له من الصحة .
لهذا فالبيع فاسد ويأثم كل من يشتري سلعة يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة فإن اشتراها وفسدت عنده فعليه ضمانها ، فإن كانت مثلية يلزمه مثلها وان كانت قيمية تلزمه القيمة .
 
الأدلة :
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك) . [ أخرجه الترمذي 4/430- تحفة الأحوذي وحسّنه ] .  وفيه إشارة أن فساد كل عقد بيع لا يملكه البائع .
2 – عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ...) . [ رواه مسلم ] .
 
أما إذا لم يتأكد من ذلك فشراؤه صحيح ولا شيء عليه .
 
والله تعالى أعلى وأعلم

مواقيت الصلاة
16 ربيع أول 1433
13:18:35
الفجر 05:05
الشروق 06:25
الظهر 11:53
العصر 14:56
المغرب 17:25
العشاء 18:41
باقي لصلاة العصر
24 : 37 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers