المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


السلام عليكم وبارك الله في جهودكم:
ماذا يترتب على الإجهاض الذي تم برضى الوالدين بعدما أتم الجنين الشهر الرابع بسبب التشوهات؟ هل تجب الكفارة أو الغرة؟ وما هو مقدارهما؟ وكيف يتم إخراجهما إن وجبا؟ أفيدونا يرحمكم الله.
تاريخ: 12/3/09 عدد المشاهدات: 114 رقم السؤال: 4932
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

لا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يوما إلا إذا كان بقاء الجنين يؤدي إلى موت الأم وثبت ذلك بتقرير طبي. أما التشوهات فلا تعتبر عذرا للإسقاط. ويعتبر الإجهاض بعد المدة الزمنية المذكورة آنفا معصية عظيمة وجريمة كبرى تحتاج إلى توبة وتستحق عقوبة تعزيرية من قبل الإمام أو القاضي.

وإذا تم الإجهاض بموافقة الزوجين بعد المدة الزمنية المذكورة فليس فيه غرة؛ لأن الغرة تجب في الإجهاض الذي حصل فيه تعد على المرأة الحامل، وهنا لم يحصل تعد على الحامل وإنما تم الاسقاط بموافقة الطرفين، وليس يعني هذا إبراؤهما من المسئولية والعقوبة، ويرجع في ذلك إلى تقدير القاضي الشرعي.

والله تعالى أعلم 


مواقيت الصلاة
28 رمضان 1431
22:54:16
الفجر 04:55
الشروق 06:16
الظهر 12:37
العصر 16:10
المغرب 19:02
العشاء 20:19
باقي لصلاة الفجر
43 : 0 : 6




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers