المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


السلام عليكم....هل يجوز قتل المنافق أو العميل والخائن بدون محاكمة شرعيةاذا ثبت الامر؟
تاريخ: 9/3/09 عدد المشاهدات: 151 رقم السؤال: 4922
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

إقامة الحدود أمر راجع إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يتولى سلطة الإمام وإن وجدت الأسباب التي تستدعي إقامة الحدود. ولو تولى كل فرد إقامة الحدود لأدى ذلك إلى فوضى عارمة وفتنة هوجاء يصعب إخمادها. وعليه لا يجوز إنزال العقاب على المنافق أو العميل والخائن بدون محاكمة شرعية يتولها أولوا الأمر الشرعيين. ثم إن عقاب المنافق أو الخائن قد يكون القتل وقد يكون الحبس وقد يكون الطرد وغير ذلك، بحسب ما أدى إليه فعله، وتقدير هذه الأمور موكول للعلماء وأولوا الأمر وليس لعوام الناس.

والله تعالى أعلم


مواقيت الصلاة
30 رمضان 1431
19:24:54
الفجر 04:56
الشروق 06:17
الظهر 12:36
العصر 16:09
المغرب 18:59
العشاء 20:16
باقي لصلاة العشاء
5 : 51 : 0




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers