المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : « إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا : تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه ، وتوسع له في المجلس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال:( تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). رواه البخاري
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اقترضتُ أنَا وزوجتي قرضًا مِنَ البنك بمقدار : 300000 دينار؛ بهدف شراء شقَّة للإيجار ، ويوجدُ لدينا توفيرٌ في البيتِ وتوفيرٌ في البَنْك، ومجموعُ التَّوفيراتِ أقلُّ من المبلغ الَّذي تَمَّ اقتراضُه ، هل يجبُ علينا أخراجُ زكاةِ المالِ عن مبلغِ التَّوْفيرِ في البيتِ والبَنْكِ، مع أنَّه أقلُّ من مبلغِ القَرْضِ؟
تاريخ: 30/9/20
عدد المشاهدات: 753
رقم السؤال: 39105

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ ، وبَعْدُ: 

فيلزمُكَ زكاةُ المبلغِ الموجودِ لدَيْك، ولا يجوزُ خَصْمُ الدَّين؛ لأنَّهُ لدَيْك بيتٌ مقابل الدَّين ؛ ولأنَّكَ لا تريدُ سدادَ الدَّيْن على الفَوْر ، وأمَّا البيتُ فَلا زكاةَ فيه؛ لأنَّه ليسَ للتَّجَارة .
* نصيحة: عليكَ  المبادَرَةُ بسدادِ الدَّين في أقربِ فرصَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دفْعِ الرِّبا.