المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال لقمان لابنه : « يا بني عود لسانك : اللهم اغفر لي ، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة رضي الله عنه‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏فأكله حرام . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أبي توفي قبل رمضان قبلَ موعد حول الزكاة، والمالُ مَعَ أُمِّي، هَلْ يلزَمُنَا اخراج زكاة الوالد ؟
تاريخ: 23/9/20
عدد المشاهدات: 730
رقم السؤال: 39051

أبي تُوُفِّيَ قبلَ رمضانَ قبلَ موعِدِ حول الزَّكَاةِ ، والمالُ مَعَ  أُمِّي،  هَلْ يلزَمُنَا  إخرَاُج زكَاةِ الوَالِد ؟

الجواب:

ينبغِي أنْ  يتمَّ أوَّلًا تقسيمُ المالِ على الوَرَثَةِ، ثمَّ يزكِّي كلُّ وارثٍ حِصَّتَهُ إذَا كانَتْ حِصَّتُهُ بالغَةً النِّصابَ، وذلك بعدَ مرورِ حولٍ على القَبْضِ .
إذا  لم يتمَّ التَّقسيمُ مَعَ إمكانيَّةِ ذلك، ومرَّ على الوفاةِ سنةٌ  فَإنَّهُ يجبُ زكاةُ جميعِ المبلغِ  بنسبةِ 2.5 %، وذلك في كلِّ عامٍ، ولو لم يتمَّ التَّقسيمُ طالما أنَّه لا يوجدُ مانعٌ خارجٌ عن إرادةِ الوَرَثةِ بالتَّقسيم .