المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال لقمان لابنه : « يا بني عود لسانك : اللهم اغفر لي ، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة رضي الله عنه‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏فأكله حرام . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 985
رقم السؤال: 27662
هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟

الجواب : إذا وجبت الزّكاة في المال فإنّه يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تقسيطها وهذا قول جمهور الفقهاء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة ، ولكن يباح للجنة الزّكاة إخراجها بشكل أقساط شهرية  بناءً على قرار المجمع الفقهي العالمي إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك على أن تخرجها بأقرب فرصة ممكنة قبل مجيء رمضان آخر .