المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال علي رضوان الله عليه : « تهادوا تحابوا ، ولا تماروا (1) فتباغضوا » __________ (1) المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أسماءرضي الله عنها أنها حملت ‏ ‏بعبد الله بن الزبير ‏ ‏بمكة، ‏ ‏قالت: " فخرجت وأنا متم، فأتيت ‏ ‏المدينة ‏ ‏فنزلت ‏ ‏بقباء، ‏ ‏فولدته ‏ ‏بقباء، ‏ ‏ثم أتيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فوضعه في ‏ ‏حجره، ‏ ‏ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في ‏ ‏فيه، ‏ ‏فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ثم ‏ ‏حنكه ‏ ‏بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام" . رواه مسلم. ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 994
رقم السؤال: 27658
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟

الجواب : يجوز دفع الزّكاة لشخص مدين بشرط ألاّ يملك عقارات كأراض ونحوها من الأملاك التّي لا تدخل تحت باب الحوائج الأصلية ، ويجب على المدين أن يسدّ الدّين بما دفع له من مال زكاة ولا يستعمله لشيء آخر كما نصّ الشّافعية ، ويمكن اجمال شروط دفع الزّكاة للمدين بما يلي :

شروط إعطاء المدين من مال الزكاة:
يشترط لإعطاء المدين من مال الزكاة ما يلي:

1 . ألاّ يكون سبب الدّين  معصية، كالميسر والربا، إلا إذا تحقق صدقُ توبته كما نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
 . ألاّ يمكنه سداد دينه من كسبه إذا كان مكتسباً، وكذلك إذا أنظره صاحب المال إلى ميسرة فإنّه لا يُعطى من الزّكاة ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم .

3. ألاّ يكون له مالٌ يمكنه السّداد منه؛ سواء أكان المال نقداً أو عقاراً وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
  .4 
أن ينفق هذا المال في سداد غُرمه (دينه)، فلا يجوز أن يصرفه في شيء آخر غير سداد الدّين ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم . 

ملاحظة  هامة :  إذا استغنى الغارمُ قبل سداد ما عليه من ديون، وجب عليه إرجاع تلك الأموال للجنة الزكاة أو لمن أخذها منه فإن لم يستطع ردّها لمن أخذها منه  فإنه يدفعها في مصارف الزكاة ،  ولا يعطى الغارمُ من مال الزكاة إلاّ للعام الذي يحل دينه فيه، ولكن لا يعطى لسداد دين العام التالي  ( انظر : قرارات الهيئة الشّرعية العالمية للزّكاة ) .