المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله : ما الكرم ؟ قال : « صدق الإخاء في الشدة والرخاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ رضي الله عنه‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏آية ‏ ‏المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ‏ ‏أخلف ‏ ‏وإذا اؤتمن خان ‏). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماتت ولها 3 بنات وام واخ واختين كيف تيم التقسيم الآن ضروري ؟
تاريخ: 17/10/17
عدد المشاهدات: 1472
رقم السؤال: 23640

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا لا يوجد للمتوفى أب ولا أب أب ولا ابن ولا ابن ابن وإنّما يوجد للمتوفى فقط ابنتان وأم وأخ وأختين لا غير ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي :  للبنتين الثلثان وللأم السّدس والباقي للأخ والأختين للذّكر مثل حظّ الانثيين ،  وبناءً عليه : يكون أصل المسألة 18 سهم للأم ثلاثة أسهم وللبنات 12 سهم لكل بنت 4 أسهم وللأخ سهم واحد وللأختين سهمان لكلّ أخت سهم واحد . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء