المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن دينار قال : « تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ). رواه مسلم بهذا اللفظ .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،
انا شاب مسلم والحمد لله رب العالمين عمري ٣٧ متزوج واب ل ٣ اولاد ، اعمل في نجمه داوود الحمراء
في الاونه الاخيره بسب ظروف العمل القاسيه فكرت اتعلم موضوع اخر وسجلت بكليه اورط بيالك لمستوى هندسئي بناء لمدت ٣ سنوات بعد الظهر ومن ضمن ساعات التعليم اجباري تتواجد يوم الجمعه وعدم التواجد بالمسجد لصلاه الجمعه ولا يوجد اي امكانيه ثانيه لعدم التعليم بساعات الصلاه
ما الحكم الشرعي؟؟؟ هل يجوز ان اتغيب عن صلاه الجمعه بسبب التعليم ؟؟؟ او هل يجب ان اتنازل عن التعليم؟؟
تاريخ: 17/3/21
عدد المشاهدات: 2194
رقم السؤال: 23613

حكم التّغيب عن الجمعة بسبب التّعليم

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز التّغيّب عن الجمعة بسبب التّعليم إلاّ إذا كان الشّخص مسافراً كما في السّؤال المذكور  ولا ينوي  الاقامة في البلدة المسافر إليها  أربعة أيام فأكثر ،  ففي هذه الحالة يرخص له بالتّغيّب عن الجمعة بسبب السّفر ، وضابط السّفر المبيح للتغيّب عن الجمعة هو السّفر الطّويل ( 81 كيلو متر فأكثر ) فإذا كان السّفر أقل من (  81 كم )  فإنّه يلزمه الذّهاب لاداء الجمعة  إذا كان أقرب مسجد يبعد عن محل تواجده  أقل من فرسخ ( 5.5 كم ) وأمّا إذا كان أقرب مسجد يبعد عنه أكثر من فرسخ ( 5.5 كيلو متر ) ففي هذه الحالة يرخص له بعدم الذّهاب للجمعة  وهذا مذهب الحنابلة ولا بأس بالعمل بهذا القول للحاجة وذلك بأن يتعذّر  عليه الذّهاب للجمعة  بسبب منع الكلية له بالتغيّب أو بسبب تضرره علمياً بفوات مادة لا يمكنه تداركها من الغير  .

ملاحظة : هذه الفتوى للمقيمين في بلادنا ( الدّاخل الفلسطيني ) وأمّا المقيمون في الدّول العربية أو في أوروبا وسائر الدّول الأجنبية فلا بدّ من مراجعة دار الافتاء عندهم أو أحد المفتين الثّقات في بلادهم وكذلك من لا تنطبق عليه شروط الحنابلة المذكورة في الاجابة من أهلنا في الدّاخل الفلسطيني ويتعذّر عليه الذّهاب للجمعة فلا بدّ أن يراجع مجلس الافتاء مباشرة على هاتف رقم ( 048373979 ) . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز محاجنه

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

21 محرّم 1439 ه 

11.10.2017 م