المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،

مشايخنا الأفاضل ،

عندي قطعة أرض للإستثمار .
قرأت هذه الفتوى : "وعليه فإن من كان عنده عقار يتربص به فإن باعه زكاه مرةً واحدة وإن بقي عنده سنين. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال" .(890) وصححه ابن حزم في المحلى (5/234)<< لا بأس بالتربٌص حتى يبيع >> .

سؤالي الأول هو : أنا بعت الأرض لأشتري أخرى ... حصلت على مبلغ من الفارق .هل أزكي كامل مبلغ البيع أم مبلغ الفارق ؟
سؤالي الثاني : من المبلغ قمت بإرجاع قرض من والدي استقرضته عند شراء الأرض الأولى . هل أنقصه من الفارق أم لا ؟

وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 1843
رقم السؤال: 22237

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اذا اشتريت أرضا بنية تجارة ومرّعام على هذه النية فإنّه يلزمك أن تزكيها زكاة عروض تجارية ، ولكن اذا اشتريتها بنية تملك واذا جاءك  مشتر أثناء العام  بسعر مناسب بعته فهذه لا زكاة فيها ... وكذلك اذا اشتريتها بنية اقتناء ثمّ غيّرت نيتك فلا زكاة فيها أو اشتريتها بنية تجارة ثمّ غيّرت النّية للتملك  أثناء العام فلا زكاة فيها . .

ملاحظة : اذا لم تشتر الأرض بنية تجارة وبعتها فلا زكاة في النقود الاّ اذا مرّ على النقود عام بعد القبض وهي بالغة النصاب .