المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
سؤالي باختصار : معي مال فوق النصاب ولكني مديون لقريبي بأضعاف المبلغ ومع انني لست مطالبا بالمبلغ الأن ..... هل علي زكاة ؟ وشكرا لفضيلتكم
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 1844
رقم السؤال: 18689
من كان يملك نصاباً فأكثر وحال عليه الحول وهو مدين والدّين متعلق بذمته قبل وجوب الزّكاة عليه فإنّه يجوز أن يخصم الدّين ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاباً وإلاّ فلا زكاة عليه ، ومثال ذلك :
شخص يملك 20.000 ش وعليه دين قبل وجوب الزكاة عليه يقدّر ب 5000 ش فإنّه يزكي فقط عن 15000 ش بنسبة ( 2.5% ) فإن كان عليه دين 10.000 ش مثلاً فلا زكاة عليه لأنّ المبلغ ينقص عن الحدّ الأدنى للنصاب وهو (13300 ش ) .

ملاحظة : إذا كان الدّين مقسطاً فإنّه يخصم فقط دين سنة واحدة ، وثمة ملاحظة أخرى وهي أنّه إن شاء خصم الدّين لزمه أن يسدّ الدائنين وإلاّ فلا يخصم .