المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله : ما الكرم ؟ قال : « صدق الإخاء في الشدة والرخاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ رضي الله عنه‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏آية ‏ ‏المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ‏ ‏أخلف ‏ ‏وإذا اؤتمن خان ‏). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على النّائب في الرّمي أن يرمي عن نفسه أولاً ثمّ عن الموكّل أم يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الموكّل معاً ؟
تاريخ: 1/9/15
عدد المشاهدات: 1507
رقم السؤال: 16729

الجوابالمختار من أقوال الفقهاء  أنّه لا يجب أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله بل قال الحنفية والمالكيةولو  رمى حصاة عن نفسه وأخرى للآخر أجزأه ولكن مع الكراهة،  وفي هذا القول سعة رفعاً للحرج والمشقة .(انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص109).