المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله : ما الكرم ؟ قال : « صدق الإخاء في الشدة والرخاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ رضي الله عنه‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏آية ‏ ‏المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ‏ ‏أخلف ‏ ‏وإذا اؤتمن خان ‏). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع؟ وهل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟
تاريخ: 25/8/15
عدد المشاهدات: 1564
رقم السؤال: 16698

الجواب: لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع، والاقتصار على طواف الوداع في هذه الحالة يقوم مقام طواف الإفاضة وهذا مذهب الجمهور، لأنّ أي طواف يطوفه الحاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة  يسدّ عن طواف الإفاضة وإن لم ينو طواف الإفاضة، فإذا طاف الحاج طواف الوداع كما يفعل بعض الحجاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الإفاضة . ( انظر: أحكام الحجّ والعمرة، نور الدّين عتر 75، الفقه الإسلامي وأدلته، 3\2202 ).