المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله : ما الكرم ؟ قال : « صدق الإخاء في الشدة والرخاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ رضي الله عنه‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏آية ‏ ‏المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ‏ ‏أخلف ‏ ‏وإذا اؤتمن خان ‏). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 31/7/19
عدد المشاهدات: 1526
رقم السؤال: 16665

الجواب:لا مانع من تظليل المحرم رأسه بالمظلة بشرط ألا تلامس الرأس.
.لا يجوز تغطية المحرم رأسه بالرداء أو القبعة وبكل ما يُعدّ بالعرف ساتراً إلا لعذر.
.يجوز تغطية المحرم رأسه بسبب العذر كالحر أو البرد أو المداواة مع وجوب الفدية.