المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم احياء ليلة العيد ؟
تاريخ: 7/9/16
عدد المشاهدات: 1559
رقم السؤال: 16507
يستحبّ احياء ليلة العيد باتفاق المذاهب الأربعة ، وقد ورد فعل ذلك عن كثير من السّلف رضوان الله تعالى أجمعين  لما جاء في الخبر { من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } قال في المجموع : وأسانيده ضعيفة , ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ويحصل الإحياء بإحياء معظم اللّيل بجميع أنواع الطاعات والقربات ولكن  يستحب أن يكون الإحياء بشكل فرديّ لا جماعي .
 
هذا وقد  ثبت احياء ليلة العيد عن جمع من السلف : جاء في  التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر : 2/160 : ( روى الخطيب في غنية الملتمس بإسناد إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطاة : " عليك بأربع ليال في السنة , فإن الله يفرغ فيهن الرحمة : أول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان , وليلة الفطر , وليلة النحر ) اهـ
وجاء في مصنف ابن ابي شيبة 2/291 : ( من كان يقوم ليلة الفطر : حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر ) اهـ
وفي البر والصلة للمروزي ص 33 : ( حدثنا الحسين بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول : بلغني أنه من أحيا ليلة العيد أو العيدين لم يمت قلبه حين تموت القلوب ) اهـ  
 
وانظر : للاستزادة نقولات وتفصيلات المذاهب الأربعة المفصلة على موقع المجلس الاسلامي للافتاء  نقلاً عن حاشية ابن عابدين الحنفي :( 2/25 ) ، حاشية الدسوقي المالكي : (1/399 ) ،  نهاية المحتاج للرملي ( 2 /397 ) كشاف القناع للبهوتي الحنبلي ( 1/467 ) .


 
 
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436\2015 م