المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا شاب من شمال البلاد واعمل في منطقه الجنوب منذ عامين ونصف تقريبا, والمسافة بين البلدين تقارب 220 كيلومتر, ليس لدي بيت خاص في شمال البلاد بل استأجرت بيتا في الجنوب منذ ان تزوجت, واسافر الى بيت اهلي كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمده ثلاثة ايام (عطله الاسبوع).
زوجتي من منطقه المثلث ( تبعد ما يقارب 100 كم عن بيتي المستأجر في الجنوب) وايضا نسافر الى بيت اهلها كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمده ثلاثة ايام (عطله الاسبوع).

سؤالي هو ما حكم الجمع والقصر حين سفري الى بيت اهلي او الى بيت اهل زوجتي, وهل يجوز الجمع والقصر لكل مدة الإقامة في بلدي الاول (ثلاثة ايام) ؟
تاريخ: 7/4/15
عدد المشاهدات: 1810
رقم السؤال: 15910
الجواب : يجوز لك الجمع والقصر عند زيارة والديك طالما أنّ بيتهم يبعد عن مكان عملك  81 كيلو متر باتجاه واحد  وكذلك يجوز لك الجمع في بيت والدي زوجتك طالما أنّه يبعد عن مكان عملك 81 كيلو متر   وكذلك الأمر بالنسبة لزوجتك لها أن تجمع وتقصر عند زيارة والديك أو والديها طالما أنّ بيت والديها يبعد عن مكان العمل 81 كيلو متر  فأكثر   بشرط ألاّ تنوي الاقامة 4 أيام غير يومي الدّخول والخروج عند زيارة والديك أو والدي زوجتك كذلك الأمر بالنسبة لزوجتك أيضاً .
 
جاء في روضة الطالبين للامام النووي ( 1\383 ) : فَصْلٌ فِي انْتِهَاءِ السَّفَرِ الَّذِي يَقْطَعُ التَّرَخُّصَ " وَيَحْصُلُ بِأُمُورٍ: الْأَوَّلُ: الْعَوْدُ إِلَى الْوَطَنِ، وَالضَّبْطُ فِيهِ: أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي شَرَطْنَا مُفَارَقَتَهُ فِي إِنْشَاءِ السَّفَرِ مِنْهُ. وَفِي مَعْنَى الْوَطَنِ: الْوُصُولُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهِ الْقَدْرَ الْمَانِعَ مِنَ التَّرَخُّصِ، فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَمْ يَنْتَهِ سَفَرُهُ بِالْوُصُولِ إِلَيْهِ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَلَوْ حَصَلَ فِي طَرِيقِهِ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ، فَهَلْ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِدُخُولِهَا؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: لَا "
 
وجاء في المجموع ( 4\350 ) : " وَلَوْ حَصَلَ فِي طَرِيقِهِ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ وَلَيْسَ هُوَ مُسْتَوْطَنُهَا الْآنَ فَهَلْ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِدُخُولِهَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (أَصَحُّهُمَا) لَا يَنْتَهِي بل له الترخص فِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقِيمًا وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ " .