هل يجوز اعطاء زكاة الفطر من الاب لابنته المتزوجة بسبب فقرها و حاجتها الماسة هي وزوجها كما ان لديها طفلين و دخل زوجها ضعيف جدا .ارجوا الاجابة في اقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اخراج الزكاة في وقتها.
تاريخ:
25/7/14
عدد المشاهدات:
9587
رقم السؤال:
15117
إذا كان زوجها فقير الحال ولا يملك عقارات ولا أملاك ودخله لا يكفي فيجوز ولكن على أن يعطي ذلك للزوج لا للبنت من باب الإحتياط وخروجاً من الخلاف
والله تعالى أعلم
د.مشهور فواز