المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
انا امرأة متزوجة وعندما تزوجت لم البس دهبي إلا بعد العرس وقليلا جداً جداً جداً البسه فماذا أفعل يجب عليا أن ادفع زكاة وكم مبلغها الزكاة أم ماذا أفعل والآن هل أنا من يجب عليه أخرج الزكاة من جيبي أم زوجي عليه فعل ذلك بحكم انه هو ما يصرف علي البيت
تاريخ: 14/7/14
عدد المشاهدات: 2147
رقم السؤال: 14952

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان الحلي بنية التزين وليس بنية الإدخار ولم يكن كثير عرفاً وذلك بأن لم يتجاوز ( 500 غرام ) فلا زكاة فيه وأمّا إذا تجاوز الوزن المذكور ففيه ربع العشر في كلّ عام ، والواجب على الزوجة أن تخرج الزكاة وليس الزوج لأنّه ملك لها  إلاّ إذا شاء الزوج أن يخرج ذلك من نفسه ، فإن كان الذّهب بنية الإدخار لا التزين ففيه الزكاة في كلّ عام إن كان بالغاً النّصاب وهو ( 85 غرام ) فأكثر بنسبة ربع العشر .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء


والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز