المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الام من مال الزكاه اذا كانت ارمله وما هي مصارف الزكاه للاقارب والارحام لمن يجوز ان نعطي من مال الزكاه
تاريخ: 5/7/14
عدد المشاهدات: 3348
رقم السؤال: 14945
الحمد لله والصّلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز اعطاء الأم من الزكاة وكذلك الأب والأبناء والبنات وأبناء الإبن وبنات الإبن وبنات البنت وأبناء البنت   وأمّا سائر الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجوز إذا كانوا محتاجين ولا يملكون عقارات كأراض ونحو ذلك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز