المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم عندي سؤالان:
1) هل يجوز أن أعطي من الزكاة الوالد زوجتي الذي هو ميسور الحال لا يعمل ؟

2) هل يجب اخراج الزكاة عن الاموال التي تودع في البنك ام التي نوفرها في البيت ؟
تاريخ: 2/7/14
عدد المشاهدات: 1774
رقم السؤال: 14919

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدن محمّد رسول الله ، وبعد :

يجب اخراج الزكاة عن النقود المتوفرة في البنك وذلك بعد إخراج الربا أولاً على الفقراء والمساكين ومن ثمّ ضم ما تبقى للنقودالتي بحوزتك في البيت إن كان لديك نقوداً في البيت فإن كان المبلغ بالغاً النّصاب أي يساوي 11900 ش فأكثر فإنّه يجب إخراج ربع العشر ( 2.5% ) .

ولا يجوز دفع الزكاة لوالد زوجتك إن كان ميسور الحال كما في سؤالك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز