المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي شيبة المهري قال : « اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏زيد بن خالد الجهني ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن ‏ ‏خلف ‏ ‏غازيا في أهله فقد غزا ‏). رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجب على من دخل بالحج والعمرة أن يتمهما ولو أدى الفريضة التي عليه أم له القطع؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 1779
رقم السؤال: 14679

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما لقوله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ([البقرة:196].
وذلك لأنّ الإحرام شديد التعلق ولا ينفك إلاّ بأعمال التحلل وهي  بالطواف والسعي والتقصير إن كان قد أحرم بعمرة وبفعل الأعمال التّالية إن أحرم بالحج ( طواف الإفاضة مع السعي والحلق أو التقصير ورمي العقبة الكبرى ) .
وأمّا إذا لبس الإحرام ولم ينو عمرة أو حجاً فله حينئذ التراجع ، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار أنّه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا نية إحرام بحج أو عمرة فإن تجاوز بدون نية إحرام أثم ولزمه دم .


المجلس الإسلامي للإفتاء