المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا بائع اجهزة كهربائية وسيارات,وارغب بتقسيط المبيعات للمشترين . فهل يجوز لي وضع نسبةربح محدده سلفا على البضاعة تزيد عن سعر النقد , والاتفاق مع الزبون سلفا على طريقة الدفع وقيمة البضاعة الاجمالية .

علما انني امتلك البضاعة واقوم ببيعها نقدا بسعر معلن ( مثلا لاب تب سعره النقدي 250 دينار / وعند طلب الزبون تقسيطه ابيعه اياه بقيمة 300 دينار مثلا ).

ام يجب ان اقسم البضاعة سلفا فمنها ما هو مقسط اصلا ولا ابيعه نقدا . ومنها ما هو نقدي ولا ابيعه مقسط .

وهل توجد نسبة ربح لا يجب تجاوزها شرعا ؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 3023
رقم السؤال: 14442
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : 

فإن بيع التقسيط صورته : أن يبيع شخص سلعة حاضرة بثمن مؤجل زائد على سعرها الحاضر مع الاتفاق على دفع الثمن على أقساط محددة , وذلك كأن يقول البائع للمشتري : هذه السيارة ثمنها 100000 شيكل حالاً ( نقداً ) و 120000 شيكل مؤجلاً أو منجماً ( أي على أقساط محدودة ) . 
فيقول المشتري : قبلت ب 10000 شيكل مؤجلاً ( مقسطاً ) . 
فما حكم هذا البيع ؟ 
القول الراجح من بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة جواز هذا البيع , وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , وهو مذهب ابن عباس وطاووس وعطاء والحكم وحماد وإبراهيم . أنظر : [ المبسوط للسرخسي 2/111 , بدائع الصنائع للكاساني 7/304 , حاشية ابن عابدين 4/158 , القوانين الفقهية لابن جزي ص174 , الدسوقي على الشرح الكبير 3/156 , شرح الخرشي 5/72 , مغني المحتاج للشربيني 2/79 , نهاية المحتاج للرملي 3/450 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/499 , المبدع 4/107 , مصنف ابن أبي شيبة 4/312 ] . 
ولقد استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
أ- بما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً , فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل . أنظر : [ مسند الإمام أحمد 2/216 ] . 
ب- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم ) . فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز البيع مطلقاً إذا اختلفت الأجناس المتبادلة في البيع . 
ج- أن النبي صلى الله علبيه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل , فقال صلى الله عليه وسلم : ( ضعوا وتعجلوا ) . أنظر : [ سنن البيهقي 6/28 ] . 
فهذا الحديث يدل على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات , لأن وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في مقابل عدم استيفاء الأجل , فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء . 
د- قياساً على عقد السلم , وهو بيع آجل بعاجل , أي بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل , حيث أنه في الغالب يكون السعر أقل من ثمن المثل لأجل التعجيل , فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل , جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل . 
وإلى القول بجواز بيع التقسيط ذهب المجمع الفقهي الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410للهجرة الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990 للميلاد , وهذا ما يميل إليه المجلس الإسلامي للإفتاء ولكن وفق الشروط التالية : 
1- يجب على العاقدين أن يجزما بالنقد أو التأجيل , فلو قال البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بألف شيكل نقداً وبألف ومائة مؤجلة , فقال المشتري : قبلت , ولم يحدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم الثمن المؤجل فلا يجوز شرعاً . 
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . 
وبناء على ذلك إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم . 
3- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط , ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء . 
4- لا حق للبائع في احتفاظ المبيع بعد البيع , ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . 
كما أنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد . 


المجلس الإسلامي للإفتاء