المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من ترك طواف الافاضه جاهلا به ولم يعلم بحكمه الابعد ان عاد الى دياره وليس معه مال للعوده الى مكه للطواف هل حجه اصبح باطلا..وان كان يجب عليه العوده لاداء هذا الطواف فهل يحرم له فقط ومن اين مع العلم انى من مصر
تاريخ: 7/11/13
عدد المشاهدات: 2355
رقم السؤال: 14051

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان قد طاف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة فيجزئه عند الشافعية، وإن لم يكن طاف طواف الوداع فيلزمه أن يعود ويطوف ويسعى، وتبقى زوجته محرمة عليه، لأنه بحكم التحلل الأصغر، ويستطيع أن يطوف طواف الإفاضة والسعي متى شاء.

والله تعالى أعلم