المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لصاحب العذر (أي من ينقض وضوؤه باستمرار لسبب ما) إذا أراد أن يقضي الصلوات الفائتة عليه في الماضي, أن يتوضأ لصلاته الحالية (أي الصلاة الحاضرة لا الفائتة) ومن ثم يقضي بعدها صلاة معينة من دون إعادة استنجاء أو وضوء ؟؟
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 5065
رقم السؤال: 13835


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

المعذور كالمبتلى بسلس بول أو استحاضة أو انفلات ريح بحيث لا يعلم وقتاً يتوقف به خروج البول ونحوه أثناء وقت الصلاة ، يلزمه أن يغسل موضع النجاسة ويتوضأ ويبادر إلى الصلاة بحيث يوالي بين استنجائه ووضوئه وصلاته ، ويعفى عن البول والدم والريح الذي يخرج أثناء الصلاة وأثناء انتظار إقامتها وأثناء خطبة الجمعة .

هذا ويلزمه أن يتوضأ لكل فرض صلاة وله أن يصلّي ما شاء من السنن والنوافل وصلوات الجنازة في الوقت الواحد ، ولكن لا يصلّ إلاّ فرضاً واحداً ، وبناءً عليه لا يجوز أن يقضي صلوات فائتة بوضوء واحد وهذا مذهب الشافعية .

وأمّا مذهب الحنفية فيجوز عندهم للمعذور أن يصلّي في الوقت الواحد ما شاء من الفرائض الحاضرة والفائتة ، فإن خرج الوقت لزمه الإستنجاء والوضوء مرة أخرى ، وفي هذا القول فسحة وسعة فلا مانع من تقليده .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء