المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهريةاو في النافلة كالتراويح هل هي واجبة ام لا
تاريخ: 29/7/13
عدد المشاهدات: 2113
رقم السؤال: 13569

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

الراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة , أن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة السرية ( الظهر والعصر ) , أما بالنسبة للصلاة الجهرية ( الفجر , المغرب والعشاء ) فإن قراءة الفاتحة تندب إذا أعطى الإمام فسحة , وإلا فلا يقرأ فيما لو لم يعط الإمام فسحة . أنظر : [ حاشية الدسوقي 1/236 , كشاف القناع 1/386 , الإنصاف 2/228 , الخرشي على خليل 2/228 ] .

وهنا ينبغي لفت أنظار الأخوة المصلين بعدم التشويش على الغير في حال القراءة , بحيث يسمع المأموم نفسه فقط, والأدلة على ما ذهبنا إليه :

أ- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) . [ رواه ابن ماجة 1/277 ] .

ب- ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : " لا قراءة مع الإمام في شيء " .

ت- لأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعاً فلا يجب عليه ما ينافيه , إذ لا قدرة له على الجمع بينهما .

 

والله تعالى أعلم