المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي: لي أخت مطلقة ولها ثلاث أولاد أكبرهم في الخامسه عشره من عمره وأصغرهم في الحاديه عشره من عمره هي تعمل ولها دخل لا بأس به وإبنها البكر رغم صغر سنه يعمل ولكنها دائما مديونة وغير منظمة من الناحية الماديه فهل يجوز أن نعطيها نقود الفطرة أو كفارة الصيام علما بأننا نعلم بأنها مسرفة وتصرف نقودها في كثير من الأحيان على أشياء وأمور تافه كالملابس الخاصه بها أو أشياء أخرى لا نرضى عنها أرجو إفادتي وبارك الله فيكم
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 1691
رقم السؤال: 13526

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إن كانوا فقراء أو مساكين أو كانوا من سائر الأصناف المذكورة في آية مصارف الصدقة.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ} فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً. ولأن المذكورين ليسوا من عمود نسب المزكي فأشبهوا الأجنبي، ثم إنه لا دليل يمنع على جواز اعطائهم من أموال الزكاة، والأصل الجواز.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

جاء في المغني لابن قدامة(5/208):" فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِيرَاثًا، أَوْ كَانَ لِمَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالِابْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَخِ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْئِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ".

{انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/127)، حاشية الدسوقي(4/496)، المجموع شرح المهذب(6/229)، الفقه المنهجي(2/41)، المغني لابن قدامة(5/208)، الموسوعة الفقهية الكويتية(23/326)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23رمضان1432هـ الموافق 23/8/2011م