المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم متى نصلى الصلاةالفجر
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 1679
رقم السؤال: 13453
الجواب


وقت صلاة صلاة الفجر المشروع هو إلى ما قبل طلوع الشمس بحيث يبقى قبل طلوع الشمس ما يسع أدائها بأقل قدر ممكن كما بيّن الشافعية  ومن وافقهم من أهل العلم  فإذا طلعت الشمس فات وقتها ولزمك قضاؤها وإن كنت قد قصرت بأدائها في وقتها فقد وقعت بكبيرة من الكبائر باتفاق الفقهاء ولزمك المبادرة في قضائها   .

ومن الجدير بالذكر أنّ الأفضل والأكمل أن تؤدّي صلاة الفجر جماعة في المسجد وفي أول وقتها ، ويجوز قضاء الفجر في أي وقت شئت  عند الشافعية ولو في أوقات النّهي كأن قضاها شخص بعد العصر مثلاً أو وقت الإستواء  أو أثناء الغروب ولكن الأولى  أن تبادر بقضائها هذا إن فاتتك بعذر وأمّا إن قصرت بقضائها فيجب عليك أن تبادر بقضائها فوراً .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز