المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماذا يجب على الشخص الذي يعلم أنه قد فاتته صلوات معينة (أي أنه لم يصليها حاضر) وذلك بعد بلوغه إلا أنه لا يعلم عددها الدقيق أو كم صلاة يجب عليه قضاؤها من ظهر وعصر وهكذا,, هل يجوز له أن يقدر تقديرا حسب استطاعته ومن ثم يقضيها حسب ذلك أم ماذا؟ وهل لصاحب العذر (أي من ينقض وضوؤه باستمرار لسبب ما) أن يتوضأ لصلاته الحالية ومن ثم يقضي بعدها صلاة معينة من دون إعادة استنجاء أو وضوء ؟؟
تاريخ: 25/5/13
عدد المشاهدات: 1986
رقم السؤال: 13173

 بسم الله الرحمن الرحيم

قضاء الصلاة المتروكة عمداً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة سواء تركها المسلم عمداً أو سهواً أو نام عنها .

وهذا قول المذاهب الأربعة وجماهير العلماء .

- قال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك الصلاة عمداً لزمه قضاؤها . وخالفهم أبو محمد علي بن حزم . فقال : لا يقدر على قضائها أبداً ، ولا يصح فعلها أبداً بل يكثر من فعل الخير .....

وهذا الذي قاله مع انه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل .

ومما يدل على وجوب القضاء ما رواه البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة  .

أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً ( والمعنى أنه كما وجب قضاء الصوم على من أفطر عمداً فكذلك يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً ) .

ولأنه إذا وجب القضاء على تارك الصلاة ناسياً فالعامد أولى .

ولقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في موقعة الخندق لشدة انشغاله حتى صلاها قضاءً بعدما غربت الشمس . وفي روايات أخرى غير الصحيحين أن الذي فاته أكثر من صلاة واحدة صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها ، وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة .

ومن أدلة هذه المشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعض الصحابة وقت العصر في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي . لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصولهم إلى بني قريضة قضاءً ) .

وإذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً ، أو إهمالاً متعمداً .

- وقال الدكتور وهبة الزحيلي في أصول الفقه : وأجمعوا على وجوب القضاء , إلا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجماع .

- وإذا كثرت الفوائت كان الأولى ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر .

 

 والله تعالى أعلم

1/5/2004