المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماحكم وضع طلا الاظافر وهل هو حلال ام حرام.
تاريخ: 1/5/13
عدد المشاهدات: 2313
رقم السؤال: 12718

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 

 فبالنسبة للطلاء الذي يوضع على الأظافر كالمناكير ونحوه فجائز؛ لأن الأصل في الزينة الإباحة ما لم يرد نص التحريم، ولم يرد في الباب نص يفيد التحريم فيستصحب الأصل. ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بالطلاء إلا إذا كانت تلبس القفازين؛ لأن الخروج بالطلاء دون القفازين مظنة التزين للأجانب، والمرأة منهية عن ذلك.

وينبغي التنبيه أنه يجب إزالة الطلاء ومن باب أولى الأظافر عند الوضوء؛ لأنه يمنع من وصول  الماء إلى الأصل بسبب المادة الشمعية العازلة مما يمنع صحة الوضوء. فمن شروط صحة الوضوء في المذاهب الأربعة ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم ودهن ودهان، وطلاء الأظافر للنساء.

[ انظر: مَرَاقِي الْفَلاَح(34)، والزرقاني(1/54)، حاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ(1/115)، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَة الشرواني(1/186-187) ].  

لذا فإن الأولى ترك الطلاء بالمناكير لما فيه من جهد الإزالة وتضييع الوقت إلا إذا وجد ما هو سريع الزوال.

[ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته(1/322)،الخلاصة في فقه الأقليات(4/68)، أفراحنا بين المشروع والممنوع(19) ].

 

والله تعالى أعلم

22 جمادى الأولى 1431هـ الموافق6/5/2010م