المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤال في القرض- (شخص اقترض مبلغ معين بعملة الشاقل - هل يجوز له دفع قسم من القرض بدل نقود اعطاء المقرض اوراق يشتري بها من متجر بقيمة معين من الشواقل؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 1936
رقم السؤال: 12596

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

الأصل في المقترض أن يرد المال كما أخذه فإن أخذ شاقلا يرد شاقلا وإذا أراد أن يرد بعملة أخرى فيجب أن تكون بسعر القرض يوم السداد. أما اعطاء المقرض بعض المال والبعض الآخر أوراقا تحمل قيمة مالية ليشتري من متجر معين، فينظر فإن كان للمقترض مصلحة  كأن يتفق مع صاحب الدكان على نسبة معينة أو تكوين صداقة  ونحو ذلك فلا يجوز، أما إذا حصل ذلك دون قصد ووافق المقرض فيجوز، كأن تأتي الأوراق إلى المقترض من محل عمله فيعطيها للمقرض بالإضافة إلى ما تبقى له عليه من مال.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م