المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: أدركت الجمعة مع الإمام وهو في التشهد، فهل أصلي الجمعة أم الظهر؟
تاريخ: 7/4/13
عدد المشاهدات: 1876
رقم السؤال: 12553

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته، فقد أدرك الجمعة، حتى وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو قياسا على أي صلاة أخرى. فالجمعة ليست ظهرا، ومن أدرك جزءا منها صلاه وأتم ما نقص. ولقوله (صلّى الله عليه وسلم):«ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا»[رواه أحمد وابن حبان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواهاعن الزهري غيره. أخرجه الأئمة الستة بلفظ:«فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» انظر:نصب الراية:(200/ 2)]. وهذا الراجح من مذهب الحنفية. {انظر: حاشية ابن عابدين(2/157)}

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،26جمادى الأولى1434هـ الموافق6/4/2013م