المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تسألني احداهن وتقول: هي صاحبة دكان بقالة، اشترت ماكينة لتقطيع المرتديلا ب 1000 لتستعملها في الدكان بمناسبات خاصة خاصة في الأعياد. طلبتها منها ابنة زوجها ليستعملوها في القهوة التي يديرها زوجها اعطتها لهم، على أن يرجعوها، في نفس الفترة نوت الذهاب للعمرة، فطلبت البنت من زوجة الأب ان تبقي الماكينة لديهم ريثما ترجع من العمرة فوافقت. ولما رجعت من العمرة سمعت ان البنت وزوجها يريدون بيع القهوة بما فيها فاتصلت عليها وطلبت منها الا تبيع الماكينة مع الاغراض الأخرى ، ولكنهم باعوا الماكينة مع باقي العدة. فذهبت دوجة الأب للذي اشترى العدة واشترت الماكينة مرة اخرى ب 200 ش ج وصلحتا بمئة شاقل. وطالبت البنت وزوجها بثمنها او شراء غيرها الا انهم ماطلوا مدة كبيرة من الزمن. والزوجان يشتريان من دكان زوجة الأب ولهم حساب عندها، فلما ياست من ان يرجعوا لها حقها اضافت لحسابهم مبلغ 600 ش ج على حساب انها استعملت الماكينة فترة من الزمن ، وطبعا الزوجان سددا ديونهم واستمر الحساب وبذا هي استردت دينها ولكنها لم تخبرهم، فما حكم ذلك؟
تاريخ: 25/3/13
عدد المشاهدات: 1821
رقم السؤال: 12473

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
على صاحبة الماكينة أن تأخذ 300شيكل فقط، 200شيكل الثمن الذي استعادت به الماكينة و100شيكل الذي دفعته لإصلاحها.  أما أخذ أجرة على استعمال الماكينة لا يجوز؛ لأنها لم تؤجرها بل أعارتها بموافقتها، فلا يجوز لها أن تأخذ الأجرة. وعليه يجب رد 300شيكل لابنة زوجها.

                                

                                                                      والله تعالى أعلم

                                                                       د.حسين وليد

                                     الاثنين،13جمادى الأولى1434هـ الموافق25/3/2013م