المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم هل على المرأة التي تنزل منها الإفرازات الشفافة وغير الشفافة (البيضاء أو الصفراء قليلا) بشكل مستمر وفي كل أوقات الصلاة تقريباأن تستنجي لكل صلاة وتعيد الوضوء,, أم أن هنالك حكم آخر؟؟
تاريخ: 18/2/13
عدد المشاهدات: 79032
رقم السؤال: 12290

 بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم الإفرازات الخارجة من قُبل المرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بناء على رأي أهل الطب والاختصاص يمكن تقسيم الإفرازات الخارجة من المرأة إلى قسمين:

الأولى: إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة ".

الثانية: إفرازات تخرج في حال العلة والمرض، أي إفرازات غير معتادة وتتشكل ألوانها فتارة تميل إلى الحمرة وأخرى إلى البياض وأخرى إلى الكدرة والسواد ونحو ذلك، وأحياناً تؤذي بلسعة الفرج حال خروجها، وقد يصحبه ألم في أسفل البطن.

ذهب الحنفية والظاهرية إلى أن إفرازات النوع الأول غير ناقضة للوضوء، لأنهم اعتبروا هذه الإفرازات طاهرة غير نجسة، وإنما ينقض الوضوء عندهم الخارج النجس.

جاء في حاشية ابن عابدين (1/336): " مطلب: في رطوبة الفرج: ... أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ".

وجاء في الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: " وينقضه خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا ". انظر: [ حاشية ابن عابدين 1/84، وانظر المحلي – لابن حزم (1/239) ]. 

ويدعم ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية ما يلي:

1- عدم ورود دليل من الكتاب والسنة والإجماع يدلل على وجوب الوضوء بسبب هذه الإفرازات، وغالب أدلة القاضين بالنقض عامة لا تصلح للدلالة على مطلوبهم أو خاصة بخارج معين ليس فيه الإفرازات المذكورة آنفاً.

2- رفعاً للحرج والمشقة عن المرأة، فالقول بفساد الوضوء بهذا النوع من الإفرازات فيه مشقة شديدة وعنت عليها، لأن خروجه ملازم لبعض النساء في حالة الصحة.

3- لأن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة إنما يفرزه المهبل ويخرج منه، بحيث لا يتنجس بمروره بمخرج البول والغائط كالحصاة، مما يعني طهارته.

وهذا الترجيح ذهب إليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، جاء في فتاويه (95): " إن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية ( لا في الحالات المرضية ) ليس بنجس شرعاً ولا ينقض وضوء المرأة ".

أما بالنسبة للنوع الثاني من الإفرازات، والتي تخرج في الحالات المرضية، فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القول بنقضها الوضوء لنجاستها وخروجها من أحد السبيلين إذ تخرج مختلطة بالدم والقيح لذا تميل أحياناً إلى الحمرة والكدرة والصفرة ونحو ذلك.

انظر: [ حاشية ابن عابدين (1/284)، الشرح الصغير (1/135)، المجموع (2/4)، المغني لابن قدامة (1/192) ].

ويمكن أن يستدل لرأي جمهور الفقهاء من أن الإفرازات الخارجة في الحالات المرضية ناقضة للوضوء بما يلي:        

1- نجاستها؛ إذ تخرج مختلطة بنجس لذا تميل أحياناً إلى الكدرة أو الصفرة ونحو ذلك، والمعلوم أن الخارج النجس من أحد السبيلين يوجب الوضوء، قياساً على الغائط والبول والمذي ونحو ذلك.

2- ولعدم وجود مشقة في رفعها، إذ أنها تخرج فقط في الحالات المرضية على خلاف النوع الأول من الإفرازات إذ أن خروجها معتاد مستمر في حال الصحة مما يستدعي تخفيفاً فيها. وعليه إذا رأت المرأة شيئاً من هذه الإفرازات فعليها الوضوء لاستباحة الصلاة، فإن كثر نزولها بحيث لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فتعامل معاملة من به سلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، وإن نزل شيء أثناء الصلاة لا يضر.

 

والله تعالى أعلم