بسم الله الرحمن الرحيم
حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للمرأة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
يكره للمرأة غير المتزوجة أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. [ وهو قول الشافعية والجمهور ].
أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ].
والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. [ النور: 31 ]. [ وقد روي ذلك عن ابن عباس، والمسور بن محزمة، وقتادة، ومجاهد، وعطاء. وهو قول كثير من المفسرين: الطبري، والزمخشري، والألوسي، وهو قول عدد من الفقهاء منهم: الحنفية ].
ومن الأحاديث في خضاب المرأة:
عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ].
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه! قال: ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ). قالت: يد امرأة. قال: ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ). [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ].
وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال. انظر جامع الأصول (4/743).
والله تعالى أعلم