المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا ) ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2179
رقم الفتوى: 980

هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا )  ؟

الجواب : تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقلياً ) عند جمهور الفقهاء ، والذّي يلزمه أن يخرج زكاة ماله هو وليه وذلك في كلّ عام طالما أنّ المبلغ يساوي نصاباً فأكثر، ولكن إذا كان المال محبوساً عن الصّبي بحيث لا يمكنه أن يتصرف به إلاّ بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة بحسب القانون كأن استحق الصّبي مبلغاً من التّأمين بسبب إصابة أو إعاقة  ولم يتعمد وليه بحبس المال كما في حسابات التّوفير فلا تلزم الزّكاة فيه في كلّ عام وإنّما يزكيه لمّا يقبضه عن عام واحد فقط تأصيلاً على مذهب المالكية .