المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي منصور ، عن إبراهيم : أنه انتهى معه إلى زقاق ، فقال له إبراهيم : « تقدم » ، فأبى (1) أن يتقدم ، فتقدم إبراهيم ، ثم قال : « لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك » __________ (1) أبى : رفض وامتنع
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال :( كن في الدنيا كأنك غريب , أو عابر سبيل ). وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك " رواه البخاري.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
احوال اعتبار المرأة حائضاً او مستحاضة
تاريخ: 28/12/16
عدد المشاهدات: 1791
رقم الفتوى: 930

إذا استمرّ نزول الدّم في بداية الدّورة 24 ساعة اعتبرت المرأة حائض ولزمها ترك الصّلاة بغض النّظر عن لون الدّم أحمر أم أسود أو بني أم صفرة أو كدرة أو خضرة، وتعتبر حائضاً ما دام الدّم ينزل ولو قلّ إلى خمسة عشر يوماً فإذا انقطع الدّم خلال الخمسة عشر يوماً اغتسلت وصلّت فإن عاد توقفت وهكذا إلى 15 يوماً .

وما تراه من الدّم بعد 15 يوماً يعتبر استحاضة وهي أي الاستحاضة لا تمنع من الصّلاة بل يجب عليها أن تغسل النّجاسة وموضعها ( الاستنجاء ) وتتوضأ لكلّ فريضة ولها أن تصلّي في الوقت الواحد ما شاءت من النّوافل مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتوضأ بعد دخول الوقت وأن توالي بين الاستنجاء والوضوء والصّلاة وما ينزل أثناء الصّلاة معفو عنه .

القدر الزّائد عن الدّورة المعتادة يعتبر حيضاً وبناءً عليه فإنّ المرأة التّي عادتها ثلاثة أيام مثلاً وفي أحد الشّهور تجاوز الدّم الثلاثة أيام فإنّها تعتبر  حائضاً إلى خمسة عشر يوماً وما زاد على اليوم الخامس عشر فإنّه يعتبر استحاضة .




المجلس الإسلامي للافتاء
29  ربيع اول 1438هـ الأربعاء 28.12.2016م