المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية زكاة صناديق الاستكمال " (קרן השתלמות )
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 3794
رقم الفتوى: 920
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب

1 . يجب أولا إخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التّعفف عن المال الحرام وليس بنية الصّدقة.
2 . يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظف اضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب والأفضل أن يُزكى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ .
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل مع أرباح هذا الجزء فلا تجب فيه الزّكاة إلاّ بعد بعد القبض عن سنة واحدة .
ملاحظة مهمة : إذا كان بإمكان الموظف اخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء