المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة ثمّ سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف، ثمّ عاد إلى مكة أن يحرم مرة أخرى ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2271
رقم الفتوى: 859

هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة  ثمّ  سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة  أو الطائف – مثلاً – لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة  أن يحرم مرة أخرى ؟

الجواب: إذا سافر المتمتع  من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف مثلاً  لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنفيةانظر: )الحج والعمر ة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص49 .(

وجاء في فتاوى ابن عثيمين: ما حكم من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف.. هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟  فأجاب رحمه الله تعالى: "  لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة"انتهى .)مجموع فتاوى ابن عثيمين، 22/78(.