المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي منصور ، عن إبراهيم : أنه انتهى معه إلى زقاق ، فقال له إبراهيم : « تقدم » ، فأبى (1) أن يتقدم ، فتقدم إبراهيم ، ثم قال : « لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك » __________ (1) أبى : رفض وامتنع
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال :( كن في الدنيا كأنك غريب , أو عابر سبيل ). وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك " رواه البخاري.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جهلاً أو نسياناً ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2247
رقم الفتوى: 850

الجوابيشترط في تحريم محظورات الإحرام: العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع التكليف، فإن انتفى من ذلك فلا تحريم، وأمّا الفدية ففيها تفصيل: فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم، وإن كانت من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدّهن اشترط في وجوبها ذلك، وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفه، فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها ما ذكر وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط في وجوبها ذلك ولا فدية على غير المكلّف مطلقاً . ( انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480(.

وبناءً عليه من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية، ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية،  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة في الحرم، وهذا مذهب الشافعية .