المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي منصور ، عن إبراهيم : أنه انتهى معه إلى زقاق ، فقال له إبراهيم : « تقدم » ، فأبى (1) أن يتقدم ، فتقدم إبراهيم ، ثم قال : « لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك » __________ (1) أبى : رفض وامتنع
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال :( كن في الدنيا كأنك غريب , أو عابر سبيل ). وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك " رواه البخاري.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الذي يجوز لبسه في القدمين أثناء الإحرام وما لا يجوز ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2005
رقم الفتوى: 848

الجواب: يحظر على المحرم (الذّكر) لبس ما يستر أصابع الرّجلين  كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، ، 481،  انظر: بشرى الكريم، ص 602 ).

فيجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلا مكشوفًا من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .