المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الرحمن بن سلمة : « ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه فعسى أن يكتب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عن - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية و سلم فقال : يا رسول الله الله ، دلني على عمل إذا عملته احبني الله و احبني الناس فقال : - ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس- حديث حسن رواه ابن ماجه و غيره باسانيد حسنه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص الحجّاج والمعتمرين
تاريخ: 5/4/17
عدد المشاهدات: 2828
رقم الفتوى: 842

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله، وبعد :

تداول المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني في جلسته المنعقدة الإثنين 10 ذو القعدة 1434هـ الموافق 16.9.2013م أهمّ وأبرز المسائل التي تهمّ الحجّاج والمعتمرين والتّي يكثر حولها التساؤلات والإستفسارات، وبعد التناقش والحوار في المسائل المطروحة  توصل  المجلس إلى القرارات التّالية:

1. يعتبر الشخص محرماً بمجرد النية ، وليس بلبس ثياب الإحرام .
2.لا مانع من تكرار العمرة ، وفي هذه الحالة يلزمه الإحرام من التنعيم في كلّ عمرة يؤدّيها ولا يلزمه الهدي، وهذا مذهب الشافعية .
3. إذا سافر المتمتع  من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف ثمّ عاد إلى مكة فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة قبل الميقات مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية .

4. تطييب البدن قبل الإحرام استعداداً له سنة  عند الجمهور  وأمّا تطييب ثوب الإحرام فالأولى تركه خروجاً من الإختلاف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
5. ركعتا الإحرام مستحبة باتفاق الأئمة ولكن لا تجوز في أوقات النّهي اتفاقاً ، وتجزيء المكتوبة عنهما اتفاقاً بين المذاهب الأربعة .

6. يمنع المحرم من وضع الدبابيس لتثبيت الإزار والرداء بالإتفاق ولكن لا يمنع من لبس الحزام .
7. لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس ، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .
8. لا يحرم دخول المحرم في كيس النّوم إن لم يستر رأسه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
9. لا مانع من لبس المحرم للخاتم وساعة اليد والنّظارة والكمامة تأصيلاً على كلام الحنفية  .
 
10. يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور ، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاً – كطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه .
11. لا مانع أن تلبس المرأة المحرمة الذهب. 

12. إذا طاف المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره   .
13. يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً  في الثوب  أو البدن باتفاق الفقهاء .

14. يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً  مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .
15. لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض .

16. من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية . 

17. من أحدث أثناء الطواف فإنّه يجب عليه  أن  يقطع الطواف ويتوضأ ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية  بل يبني على طوافه السابق  ولا يضر لو طال الفصل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  ولكن يستحبّ إعادة الطواف من جديد خروجاً من خلاف من أوجبه .
 
18. يستحبّ المشي في الطواف للرجال والنّساء  وعدم الرّكوب إلاّ لحاجة أو عذر كمرض مثلاً  وهذا مذهب  الشافعية ومن وافقهم .

19. لا تشترط الموالاة  ( المتابعة ) بين أشواط الطواف فيجوز للشخص أن يستريح مثلاً بسبب تعب أو مرض أو نحوه ولا يضر لو طال وقت الإستراحة وهذا مذهب الشافعية   ولكن  تستحب الموالاة   خروجاً من الخلاف .

20. إذا شك الطائف أو الساعي أثناء الطواف أو السعي بعدد الأشواط فإنّه  يجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر  وكذلك الأمر بالنسبة للسعي  وهذا مذهب الشافعية .
21. إذا شك الطائف أثناء الطواف أو بعده  بالحدث فإنّه لا يؤثر على صحة الطواف ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .

22. لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع والإقتصار على طواف الوداع في هذه الحالة  يقوم مقام طواف الإفاضة  ، وهذا مذهب الجمهور .
23. لا مانع من الأكل أو الشرب أثناء الطواف ولكن الأفضل تجنب  ذلك  وهذا مذهب الشافعية .

24. يجوز أن يسعى الشخص  راكباً ولكن الأفضل السعي ماشياً  ولا تجب الموالاة ( المتابعة ) بين مرات السعي وكذلك لا تجب الموالاة بين السعي وبين الطواف ولكن يستحب ذلك ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
25. لا يشترط لصحة السعي الطهارة بل يندب وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .
 
26. لا مانع من تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
 
27. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ويتحقق المبيت بمجرد التواجد في مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر  ولو لحظة وهذا مذهب الشافعية  ، وقال المالكية المقدار الواجب قدر حط الرّحال – الأحمال – سواءً قبل منتصف الليلة أم بعده ، ولا مانع من تقليد المالكية ولكن الأحوط الشافعية .

28. لا مانع من تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى ما بعد غروب شمس يوم النّحر بل إلى آخر أيام التشريق بشرط أن يُقدم رمي جمرة العقبة على رمي جمار أيام التشريق وهذا مذهب الشافعية  .

29. الرّجم في أيام التشريق وهي : ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) واجب بالإتفاق ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد  الزّوال أي ( الظهر ) اتفاقاً ولا يصح قبله عند الجمهور ، ولكن لا مانع من التأخير عن وقت الزّوال  ولو إلى آخر اللّيل عند الشافعية ويعتبر أداءً بلا إثم .

30. بخصوص ما  يفعله كثير من النّاس من تأخير رمي جمار يوم الحادي عشر إلى ما قبل نصف ليلة اليوم الثاني عشر ثمّ رمي جمار يوم الثاني عشر بعد دخول منتصف الليل ، فإنّه يصح فقط عن يوم الحادي عشر وأمّا الرمي عن اليوم الثاني عشر فلا يصح في هذه الحالة  اتفاقاً  بل نقل بعضهم الإجماع لعدم جواز التقديم عن وقت الزّوال وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة .

31. رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو  يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق  من بعد فجر ذلك اليوم  لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي  الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعاً من تقليد هذا القول ولكن الأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجاً من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فوراً بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً  ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  .

32. إذا انشغل الشخص بالرّجم يوم النفر الأول أي في الثاني عشر من أيام التشريق  حتى غربت الشمس فلا يلزمه المبيت بمنى ليلة اليوم الثالث عشر وهذا مذهب الحنفية وفيه سعة  .
 
33. يجوز للمعذور  الذّي لا يستطيع الرّمي بنفسه كالمريض أو الهرم أو المرأة الحامل  ونحوه أن يستنيب من يرمي عنه شريطة أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولا  ولكن لا يشترط أن يكون قد  رمى جميع  الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

34. إذا حصل لدى الرّامي شك بعدد الحصيات التي رماها كأن شك هل رمى أربع حصيات مثلاً أم خمساً فإنّه يبني على الأقل المتيقن ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .

35. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة  معظم اللّيل إن لم ينفر النّفر الأول وذلك بأن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو ما زال بمنى  وإلاّ  إن كان قد خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فإنّه يسقط عنه مبيت اللّيلة الثالثة ، وامّا المبيت بمنى يوم التروية أي يوم لثامن من ذي الحجة فهو سنة وليس بواجب فلا مانع من تركه خصوصاً في ظلّ شدة الإزدحام كما هو الحال هذه الأيام   .

36. من  ترك مبيت ليلة بمنى بغير عذر أثم ولزمه اطعام مسكين مد طعام - وهي( 600 غرام ) من غالب قوت أهل البلد أو قيمتها -  فإن ترك مبيت ليلتين لزمه مدين وأمّا لو ترك مبيت الليالي الثلاث فإنّه يلزمه دم  وأمّا إذا ترك المبيت بمنى بعذر فلا إثم عليه ولا فدية وهذا مذهب الشافعية  .

37. يسقط المبيت بمنى وبمزدلفة  عن خائف على نفسه أو عرضه أو ماله ولو قلّ ولا إثم في هذه الحالة ولا فدية  .

38. طواف الوداع واجب من واجبات الحج  إلاّ أنّه يسقط عن الحائض ، ويجب أن يؤخر الطواف إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه أي بعد فراغه من جميع أموره وعزمه على السفر .

39. زيارة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من أعظم القربات باتفاق المذاهب الأربعة ، ويستحب أن ينوي الزائر مع زيارة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زيارة المسجد النبوي حتى يحصل على ثواب زيارة المسجد أيضاً .

وأخيراً يوصي المجلس الأخوة والأخوات من الحجّاج الكرام بتقوى الله تعالى وتجنّب المراء والجدال والحلم والصبر ، كما ويوصيهم بأداء الحقوق قبل السّفر والخروج من مظالم النّاس وصلة الأرحام ، ويؤكّد على ضرورة تجنّب مواطن الإختلاط بالنّساء ، كما ونلفت أنظار النّساء بأنّ صلاتها في السّكن يعدل صلاتها في الحرم فإياك ومزاحمة الرّجال أيتها الأخت الكريمة فصلاة  المرأة في المسجد مشروطة بأمن الفتنة .
تقبل اللّه طاعاتكم ورفع درجاتكم وسدّد خطاكم راجين المولّى عزّ وجلّ لكم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً  .
 
المجلس الإسلامي للإفتاء